responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 209


< فهرس الموضوعات > أصالة عدم الولاية لأحد على أحد < / فهرس الموضوعات > أخذ الأُجرة والعوض في وجه قويّ .
وكذا إذا ترتّب ضرر شرعي بارتكاب محرّم ، كأن يأذن في دفن الميّت ثمّ يريد إخراجه ، فإنّه لا سلطان له هنا على نبش ، ولا أخذ أُجرة ، ويتحقّق ذلك بعد طمّ التراب ، وفي البعض منه إشكال ، أو قطع ما يجب وصله ، كالعبد المأذون في الإحرام والاعتكاف بعد الدخول في الثالث ، والمأذون بصلاة الفريضة مثلًا في المكان أو بالثياب ، وكذا النافلة على الأقوى .
ومثلهما الإذن في المقدّمات ، كالإذن باستعمال الماء في الوضوء ، أو الغسل ، والتراب في التيمم مع الانحصار ، والإذن بإيقاعها في المكان ، فإنّ العدول عن الإذن بعد الدخول يستلزم الضرر المنفيّ شرعاً ، والآذن قد استوفى العوض من اللَّه بالنسبة إلى ما عمل ، فيكون كالصدقة المستوفى أجرها .
ومع قطع العمل حيث يفسد الجزء الذي فعل ، فيكون العوض بلا معوّض ، ومع عدم الانحصار وعدم الفساد بالفصل ، يكون السلطان باقياً على حاله ، فله العدول .
البحث الثاني والأربعون في أنّ الأصل أن لا يلي أحد على مال أحد ، ولا على منافع بدنه لأنّ حالهم واحد في صفة العبوديّة ، وليس لأحدهم على غيره مزيّة فوجوب النفقات ، وجواز المارّة ، وأكل التسعة [1] ، وتسلَّط الأولياء على المولَّى عليهم ، ونحوها ، على خلاف القاعدة .
ومن تثبت له ولاية فلا بدّ فيها من الاقتصار على المورد المتيقّن ، والشروط المقرّرة .
والمتيقّن من ولاية الأئمّة الطاهرين عليهم السلام والأوصياء والمحتسبين ، ما [2] كانت منوطة بالمصلحة ، كالوكلاء .
ولو جعلنا الوصاية والاحتساب وكالة تساويا في الحكم . والظاهر من إطلاقهما التقييد بالمصلحة ، مع أنّه يعلم ذلك أيضاً من تتبّع الروايات وكلمات الأصحاب . وفي



[1] المشار إليها في الآية الكريمة 61 من سورة النور .
[2] في « ح » : وما كانت

209

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست