نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 205
< فهرس الموضوعات > أحكام اليد < / فهرس الموضوعات > فلا يجوز رفعه أو منعه عن الإيصال إلى أهله إلا بحجّة شرعيّة ، إلا ما قام الدليل عليه ، كتصديق مدّعي الفقر في الزكاة أو غيرها على الأقوى ، وقبول الأوصاف في اللقطة . ويقوى عدم تسليط المدّعى بمجرّد الدعوى في القصاص ، وجميع ما يتعلَّق بالدماء وإن سكت المدّعى عليه . وتسليطه في أمر النكاح إذا ادّعى زوجيّة مجنونة أو ملكيّة جارية صغيرة فيباح له التصرّف بها بما يسوغ له منها . وأمّا تمشية أصل الصحّة في الموجبات والمحرّمات ، كالنذر والعهد واليمين على فعل شيء أو تركه ، ثمّ حصول الشكّ في صحّته [1] فلا يخلو من إشكال . ولعلّ القول بالصحّة ولا سيّما فيما يتعلَّق بالأُمور العامّة كالوقف العامّ أقوى . البحث الثامن والثلاثون إنّه لا مانع من التصرّف فيما يتعلَّق بالمنافع الدنيويّة أو الأُخرويّة من طهارةٍ ، أو لباسٍ ، أو مكانٍ ، في صلاة أو غيرها ، ممّا أُخذ من ذي اليد بعقد لازم أو جائز ، من هبة أو عارية . أو فيما أذن بالتصرّف فيه ، مع عدم المعرفة بأنّ له سلطان الملك أو الولاية أو الوكالة أو كونه غاصباً . ولا يجب على المتصرّف السؤال والفحص عن الحال ، وهذا من الضروريّات . ومع العلم بعدم ملكيّته ، والدوران بين وكالته وولايته وغصبيّته يجوز الأخذ بقوله ، والبناء على صحّة عمله ، من دون حاجة إلى السؤال عن حقيقة أمره ، والاطلاع على أنّه تصرّف عن ولايته أو وكالته أو غصبه مع عدم حصول المنازع والمعارض والمدافع مع ادّعاء التسلَّط بأحد وجوهه ، أو السكوت عنه . ومع خلوّ التصرّف عن اليد وحصول الادّعاء للتسلَّط [2] الشرعيّ ، مجملًا أو مفصّلًا ،
[1] في « ح » زيادة : في الواجبات والمحرّمات [2] في « ح » للمتسلَّط .
205
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 205