responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 205


< فهرس الموضوعات > أحكام اليد < / فهرس الموضوعات > فلا يجوز رفعه أو منعه عن الإيصال إلى أهله إلا بحجّة شرعيّة ، إلا ما قام الدليل عليه ، كتصديق مدّعي الفقر في الزكاة أو غيرها على الأقوى ، وقبول الأوصاف في اللقطة .
ويقوى عدم تسليط المدّعى بمجرّد الدعوى في القصاص ، وجميع ما يتعلَّق بالدماء وإن سكت المدّعى عليه . وتسليطه في أمر النكاح إذا ادّعى زوجيّة مجنونة أو ملكيّة جارية صغيرة فيباح له التصرّف بها بما يسوغ له منها .
وأمّا تمشية أصل الصحّة في الموجبات والمحرّمات ، كالنذر والعهد واليمين على فعل شيء أو تركه ، ثمّ حصول الشكّ في صحّته [1] فلا يخلو من إشكال . ولعلّ القول بالصحّة ولا سيّما فيما يتعلَّق بالأُمور العامّة كالوقف العامّ أقوى .
البحث الثامن والثلاثون إنّه لا مانع من التصرّف فيما يتعلَّق بالمنافع الدنيويّة أو الأُخرويّة من طهارةٍ ، أو لباسٍ ، أو مكانٍ ، في صلاة أو غيرها ، ممّا أُخذ من ذي اليد بعقد لازم أو جائز ، من هبة أو عارية .
أو فيما أذن بالتصرّف فيه ، مع عدم المعرفة بأنّ له سلطان الملك أو الولاية أو الوكالة أو كونه غاصباً . ولا يجب على المتصرّف السؤال والفحص عن الحال ، وهذا من الضروريّات .
ومع العلم بعدم ملكيّته ، والدوران بين وكالته وولايته وغصبيّته يجوز الأخذ بقوله ، والبناء على صحّة عمله ، من دون حاجة إلى السؤال عن حقيقة أمره ، والاطلاع على أنّه تصرّف عن ولايته أو وكالته أو غصبه مع عدم حصول المنازع والمعارض والمدافع مع ادّعاء التسلَّط بأحد وجوهه ، أو السكوت عنه .
ومع خلوّ التصرّف عن اليد وحصول الادّعاء للتسلَّط [2] الشرعيّ ، مجملًا أو مفصّلًا ،



[1] في « ح » زيادة : في الواجبات والمحرّمات
[2] في « ح » للمتسلَّط .

205

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست