نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 391)
< فهرس الموضوعات > أصالة الصحة < / فهرس الموضوعات > الدار لأصالة عدم قتل زيد فلا عمل على الأصل فيه . وأمّا ما كان من التوابع ، كعصمة الماء التابعة لبقاء الكرّيّة ، أو الاتّصال بالمادّة ، أو تقاطر المطر ، ونجاسته التابعة لعدمها ، ونجاسة الكافر التابعة لبقاء الكفر ، وبقاء حكم المتنجّس فينجس ، وعدم التذكية فينجس الماء ، إلى غير ذلك فإنّها تثبت لها توابعها الشرعيّة لأنّ الثابت شرعاً كالثابت عقلًا . والأحكام من التوابع ، بخلاف توابع الموضوعات الاتّفاقيّة لأنّ مقتضى الظاهر من الأدلَّة جري الاستصحاب في التوابع والمتبوعات مطلقاً ، فتحصل المعارضة حينئذٍ إلا فيما قام الدليل على إلغاء الأصل فيه [1] . ويتسرّى الاستصحاب إلى كلّ قطعيّ الثبوت ( أو ظنّيّة بطريق شرعيّ ) [2] من موضوع أو حكم عقليين ، أو عاديّين ، أو شرعيّين ، مأخوذين من عقل أو كتاب أو سنّة أو إجماع . ولو لم يبق علمه باليقين السابق مع علمه بأنّه كان عالماً فلا يخلو إمّا أن ينسى طريق علمه السابق ، أو يذكره ( و يتردّد في قابليّته لإفادة العلم ) [3] أو يعلم عدم قابليته ، والأقوى جري الاستصحاب في القسمين الأوّلين خاصّة . وأمّا [4] ما وقع منه من العمل فيحكم بصحّته ، ما لم يعلم بعدم [5] مقتضى علمه . ولو كان الحكم الثابت أوّلًا بطريق ظنّي ، وجرى الحكم الظاهريّ فزال الظهور ، بنى على صحّة ما تقدّم من العمل ، سواء كان عن اجتهاد أو تقليد ، ولو حصل القطع بخلافه أعاد ما فات . البحث السادس والثلاثون في أنّ الأصل فيما خلق اللَّه تعالى من الأعيان من عرض أو جوهر ، حيوان أو
[1] في « س » : إلقاء الأصل . [2] ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . [3] بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : ويتردّد فيه . [4] في « م » ، « س » : وإلا . [5] في « ح » زيادة : قابليّة ، ويحتمل كونه تصحيف قابليّته
201
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 201