نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 199
< فهرس الموضوعات > أصالة البراءة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > ولا أصل العدم ، ولا في المعاملات في القسم الأول [1] . لما بينّا سابقاً أو سنبيّن من أنّ ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح منها ، فهي مجملة لا تتميّز مع احتمال الشرط والشطر والمانع ، وألفاظ المعاملات للأعمّ ( فإجمالهما [2] مخصوص بالقسم الأوّل ، وما كان من العبادات بالمعنى الأعمّ لا يدخل في معناه وصف الصحّة ) [3] ويدخل في حكم المعاملات . ولو حصل من المعاملات ما يعتبر فيه ذلك دخل في حكم العبادات . وأصل الطهارة بالنسبة إلى احتمال عروض النجاسات في غير المشتبه بالمحصور ، وما نزّل شكَّه منزلة العلم كالخارج قبل الاستبراء فهو من البديهيّات ، وممّا اتفقت عليه الروايات وكلمات الأصحاب ، بل الظاهر اتّفاق جميع أهل الملل ، ولزوم الحرج شاهد عليه . وأمّا بالنسبة إلى الأعيان فممّا اتّفق عليه الأعيان ، ويجري فيه من البحث ما جرى في المقام الأوّل بالنسبة إلى العلماء والعوام . البحث الخامس والثلاثون في أصل البراءة ، وحجّيته مقطوع بها ؛ فإنّ تكليف كلّ مطاع من سيّد أو وليّ أو شارع على وجه الإيجاب أو الندب أو الحرمة أو الكراهة الأصل براءة الذمّة منه حتّى يقوم شاهد على شغلها ، أو يستلزم تصرّفاً يحتمل في نظره منعه . وأصل الإباحة والطهارة وإن كانا أصلين [4] في أنفسهما لكنّهما يرجعان إلى أصل البراءة ، وبعد ثبوت الشغل ينعكس الحال ، ويلزم الاحتياط بالإتيان بكلّ ما يحتمل توقّف البراءة عليه .
[1] في « ح » : القسمين الأوّلين . [2] في « م » : وإجمالها . [3] ما بين القوسين ليس في « س » . [4] في « س » ، « م » : أصليين .
199
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 199