responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 198


وظهر ظهور الشمس في رائعة النهار ، وعدّه الصدوق من دين الإماميّة [1] .
وفي إجادة النظر والفكر في حال الموالي وأصحاب الدور إذا وضعوا لعبيدهم أو أضيافهم [2] موائد ( و فُرُشاً ، وملابس ، وآداباً وطرائق ، وهكذا ، ثمّ أمروهم ببعض ) [3] ومنعوهم عن بعض ، وسكتوا عن غيره ، فضلًا عن أن ينصّوا على إباحته ، وفي جري سيرة المسلمين ، بل جميع الملَّيين ، على عدم التوقّف في هيئات قيامهم ، وقعودهم ، وجلوسهم ، وركوبهم ، وملابسهم ، وفُرشهم ، وبنائهم ، وغذائهم ، وأكل النباتات ، والتكلَّم في المخاطبات على الرجوع إلى أنبيائهم ثمّ إلى علمائهم ، وفي لزوم الحرج التامّ على أهل الإسلام ، بل على جميع الأنام بناءً على الخلاف كفاية لمن نظر ، وبصيرة لمن استبصر .
وحديث تجنّب الشبهات مبنيّ عليها ، وإلا دخلت في المحرّمات ، وحديث الوقف معمول عليه عند الجميع إذ لو لم نؤمر بالتوقّف حتّى نلقى الإمام عليه السلام ونرجع إليه في الأحكام لم يبقَ في البين ما يُعدّ من الحرام .
غير أنّ الأصل ليس بحجّة لمن عرض له شكّ في حرمة إلا بعد النظر في الأدلَّة ، واستفراغ الوسع في استنباط الحكم منها لمن كان له قابليّة لذلك .
وفاقد القابليّة يجب عليه الرجوع إلى القابل في كلّ ما اعتراه الشكّ فيه ، وإلا لاستحلَّت المحرّمات ، ودخلت في قسم المباحات .
غير أنّه لا يتمشّى في العبادات شطوراً وشروطاً ورفع موانع في طهارة أو لباس أو وضع ونحوها أو قنوت بالفارسيّة [4] ( و نحوها ، كما لا يتمشّى فيها أصل البراءة ) [5]



[1] الاعتقادات للصدوق : 89 .
[2] في « ح » : زيادة : مساكن و .
[3] ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .
[4] في « س » ، « م » : وثبوت الفارسية .
[5] بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : ولا أصل البراءة .

198

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست