responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 194


< فهرس الموضوعات > مدار حجية الإجماع < / فهرس الموضوعات > نفسه فيعدل عن شهادته إلى الشهادة بالخلاف ، وكذا المخبر بذلك النحو .
ونقل الناقل يُبنى على المتفق عليه ، كما في التزكية والجرح وسائر الإخبارات ، أو على الصحيح ، وإلا فغالب الشهادات والإخبار عن تمليكٍ ووقفٍ ونجاسةٍ وطهارةٍ وإباحةٍ وحرمةٍ وعقدٍ وإيقاعٍ ونحوها مبنيّة على مذاهب مختلفة .
( و القدماء رضوان اللَّه عليهم إنّما توجّهوا لجمع الأخبار وحفظها لئلا يذهب أثرها ، ولم يتعرّضوا لما كان من القرائن وشبهها ، كسيرة وتقرير وتكرّر عمل وشياع وإجماع وضرورة ونحوها لا على وجه التحصيل ولا النقل ، لظهور الحجيّة فيها وعدم انضباطها ، كما لا يخفى ) [1] .
وحيث إنّ المدار في حجيّة الإجماع محصّلًا أو منقولًا على دخول المعصوم في ضمن الأقوال تضمّناً أو التزاماً لم يكن فرق بين ما قضت بثبوت الحكم الموافق لها ونفي المخالف ، وهو الإجماع البسيط ، وما قضت بنفي المخالف لها دون ثبوتها لاختلافها ، وهو المركَّب .
ولا بين ما كان في حكم عقلي أو شرعي ، أصلي أو فرعي ، أو لغوي أو عرفي ، أو نحوي أو صرفي ، أو من باقي العلوم .
ويظهر من « نهج البلاغة » وتضاعيف الأخبار حجيّته [2] ، ويجري مثلها في الشهرة .
والمدار على انحصار الأقوال الواقعيّة ، دون المرويّة لأنّها تتجدّد يوماً فيوماً ، إلا إذا علم من تتبّع الروايات الانتفاء الواقعي ، فليس عدم العثور على القول دليل العدم إلا من قرينة خارجيّة ، فليس حجّة في نفسه كالسكوت . ويجري في تحصيله ونقله ما يجري في البسيط .
وكلّ كاشف عن قول المعصوم حجّة في الأحكام الشرعيّة الأُصوليّة والفروعيّة والعاديّة واللغوية والنحويّة وغيرها .
وتفصيل الحال : أنّ حكم أرباب العقل والعرف والعادة قد يعلم من اجتماع الكلمة



[1] ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .
[2] نهج البلاغة : 211 الخطبة 151 ، الكافي 1 : 68 ح 10 .

194

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست