responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 177


< فهرس الموضوعات > ألفاظ العموم < / فهرس الموضوعات > وعام الأجزاء مع جعل آحادها متعلَّقة للحكم بالاستقلال من العام وإن تعلَّق بها ضمناً فليس منه .
البحث الحادي والعشرون قد تبيّن أنّ وجود ألفاظ في لغةِ العرب وغيرها من اللغات في الجملة تفيد العموم حقيقة كوجود ما يفيد الخصوص في الجملة من البديهيّات فمن أنكر ذلك في لفظ : « كلّ ، وجميع ، وسائر ، وكلَّما ، وشامل ، ومستغرق ، وعام ، ونحوها » فقد كابر البديهة .
وأمّا غيرها من أسماء الشرط والاستفهام كمن ، وما ، ومهما ، وحيثما ، والجمع المحلَّى ، والمضاف والنكرة بعد النفي ، فإفادتها للعموم من الأُمور الواضحة أيضاً وفي الرجوع إلى العرف وحسن الاستثناء ما يُغني عن الطول .
ومن تتبّع الأخبار وجد احتجاج الأئمّة عليهم السلام وأصحابهم قديماً وحديثاً بها على عموم الحكم .
وأمّا المفرد معرّفاً ومنكَّراً ، واسم الجنس جمعيّا وأفراديّاً ، والجمع المنكَّر فلا عموم فيها إلا من خارج ، كتوقّف الإفادة وقضاء الحكمة ونحو ذلك .
والظاهر من عموم الجمع استغراق الآحاد ، دون الجماعات ، ودون مجموعها [1] ، والظاهر أنّ أقلَّه ثلاثة فما زاد ، كاسم الجمع ، ولا فرق بين جمع الكثرة والقلَّة إلا بطريق الاستحسان ، واسم الجنس أفراديّاً بحكم المفرد ، والجمعي [2] بمنزلته في كثير من الإطلاقات ، وفي بعضها كالجمع . كلّ ذلك يظهر من ملاحظة العرف .
والضمير والإشارة يتبعان المرجع في العموم والخصوص ، ويرتبطان بالأخير كالاستثناء وسائر القيود مع الانفصال ، وبالجميع مع الاتّصال ، ما لم تكن قرينة خارجيّة تفيد خلافه .



[1] في « ح » زيادة : ودون مجموع الآحاد .
[2] في « س » ، « م » : والجمع .

177

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست