responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 391)


< فهرس الموضوعات > أنواع التحريم وفساد العبادة بها < / فهرس الموضوعات > الصلاة على الأقوى بطل .
ولو تضيّقا معاً بالعارض تخيّر مع المساواة ، وقدّم الراجح مع الترجيح بحقيّة المخلوق أو شدّة الطلب ، ويرجع الأوّل إلى الثاني لأنّ انحصار المقدّمة بالحرام بعد شغل الذمّة لا ينافي الصحّة وإن استلزم المعصية .
وأيّ مانع من أن يقول الأمر المطاع لمأموره : إذا عزمت على معصيتي في ترك كذا فافعل كذا ؟ كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهل الجهر والإخفات ، والقصر والإتمام ، فاستفادته من مقتضى الخطاب ، لا من دخوله تحت الخطاب ، فالقول بالاقتضاء وعدم الفساد أقرب إلى الصواب والسداد .
ومن تتبّع الآثار وأمعن النظر في السيرة المستمرّة من زمن النبيّ المختار صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم والأئمّة الأطهار عليهم السلام ، بل من زمن آدم عليه السلام إلى هذه الأيّام ، علم أنّ القول بالفساد ظاهر الفساد .
كيف لا ، ولو بني على ذلك لفسدت عبادات أكثر العباد لعدم خلوّهم عن حقّ غريم مطالب ، من نفقةٍ أو دينٍ أو حقّ جناية أو عبادة تحمّل أو واجبة لبعض الأسباب الأُخر ، إلى غير ذلك ، ولزم الإتمام على أكثر المسافرين لعدم خلوّهم عن بعض ما تقدّم أو وجوب التعلَّم ونحو ذلك ، مع الخلو عن التعرّض لمثل ذلك في الكتاب وكلام النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام وأكثر الأصحاب ، مع أنّه ممّا تتوفّر الدواعي على نقله فيلزم حصول التواتر في مثله ، وخلوّ المواعظ والخطب أبين شاهد على ثبوت هذا المطلب .
ولو قيل بالفرق بين ما يكون فيه باعثيّة على الترك وغيره ويختصّ [1] الفساد بالقسم الأوّل لم يكن بعيداً ، والأقوى ما تقدّم .
البحث التاسع عشر في أنّ حرمة العمل أصليّة واقعيّة ، لنفسه أو لغيره ، من داخل أو خارج ، لازم أو



[1] في « ح » زيادة : التحريم على الحقيقة و .

171

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست