responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 172


مفارق ، مستفادة من عقل أو نقل مقتضية لفساد العبادة على وجه اللزوم واقعاً . وما دلّ على التحريم ظاهراً ظاهراً [1] في كتاب أو سنّة أو كلام فقيه ، بصيغة نهي أو نفي أو غيرهما .
وكذا ما تعلَّق بالأجزاء ، وما [2] كان من العبادات من شروط أو لوازم لها إن جعلنا الفساد مخالفة الأمر . وإن جعل عدم إسقاط القضاء فالاقتضاء ظاهريّ فقط لظهور ( عدم ) [3] الإجزاء منه ، ولا ملازمة عقليّة فيه .
وتخصيص مسألة النهي في كلامهم لبيان اقتضاء نفس الصيغة أو لقصد المثال [4] .
وإذا تعلَّق بالمقارن ، فإن قيّد بالعبادة قضى ظاهر الخطاب بفسادها دون العقل ، كما إذا قيل لا تتكلَّم ولا تضحك في الصلاة ، ولا ترتمس في الصيام .
وإن لم يقيّد بها ، بل تعلَّق به التحريم العام ولم يتّحد بها ولا بجزئها كالنظر إلى الأجنبيّة ، واستماع الغناء والملاهي ، والحسد والحقد ونحوها ، فلا يقضي بالفساد .
والمعاملة على نحو العبادة لا فرق بينهما ، غير أنّ الاقتضاء فيها لا يستند إلى عقل ولا إلى لفظ على وجه اللزوم لأنّه لا منافاة بين تحريم المعاملة وصحّتها وترتّب أثرها كالظهار ونحوه ، والفساد بالنسبة إلى الآخرة قد يكون عين صلاح الدنيا .
والدلالة على التحريم لا تستلزم الدلالة على الفساد ولا تقتضيه إلا لأمر خارجيّ ، وهو ظهور إرادة عدم ترتّب الأثر ، وهو الأُخرويّ في العبادة والدنيويّ في المعاملة ، وذلك مستتبع للفساد ، فتكون الدلالة في العبادة على الفساد من وجوه ، وفي المعاملة من وجهين ، وينكشف الحال بالنظر إلى النواهي الصادرة من كلّ مطاعٍ إلى مطيع .
وفي استدلال الأئمّة عليهم السلام وأصحابهم بما في الكتاب أو الكتب السابقة ، أو كلام النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم أو باقي الأنبياء عليهم السلام بما دلّ على النهي



[1] في « ح » : ظاهراً أو .
[2] في « ح » : وربما .
[3] كلمة عدم ليست في « س » ، « ح » .
[4] في « س » الأمثال وفي « ح » الامتثال .

172

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست