responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 169


< فهرس الموضوعات > الضد وأحكامه < / فهرس الموضوعات > فلا يتبع في الحكم ، غير أنّ ظاهر الأخبار تحريم بعض الموصلات إلى المحرّم [1] .
ثمّ المقدّمة من شرط أو رفع مانع يتعلَّق بهما الوجوب قبل دخول وقت الغاية موسّعاً حتّى يضيق وقتها لأنّ خطاب التعليق كخطاب التنجيز ما لم يقم دليل على الخلاف ، كما في الطهارة .
والسعي إلى الحجّ ، وغسل الصوم الواجب يتعلَّق الوجوب بهما [2] على وفق القاعدة قبل دخول الوقت . وخصّ بسنة الاستطاعة أو تأهّب القافلة وبخصوص الليل في شهر رمضان للدليل .
ولا يلزم تكليف بالممتنع بعد إهمال المقدّمة حتّى يحضر [3] الوقت لاستناده إلى الاختيار ، وإلا لكان التكليف بحفظ النفس المحترمة مثلًا بعد انفصال السهم والرمح والحجر مثلًا من تكليف المحال .
والفرق بين صريح الخطاب وحكمه واضح ، فاجتماع الحرمة والوجوب في خروج الغاصب المختار وفي عمل المرتدّ الفطري لا مانع منه .
بخلاف الداخل إلى مكان الغير جهلًا بالموضوع أو نسياناً أو جبراً ، فإنّه لا إثم عليه ، وتصحّ صلاته دون القسم الأوّل ، فإنّ الظاهر عدم قبول توبته عند الخروج ، كما لا تقبل توبة الزاني حال النزع ، فيعاقب على الإدخال والاستقرار والنزع في وجه قويّ .
البحث الثامن عشر في أنّ وجود الشيء ضدّ عدمه ، وعدمه ضدّ وجوده ، ونفي أحدهما مفهوم من إطلاق الأخر ، وإيجاده ضدّ الاستمرار على عدمه ، والاستمرار على عدمه ضدّ إيجاده ، ونفي كلّ واحد منهما مفهوم من إطلاق الأخر .



[1] انظر الوسائل 14 : 246 أبواب النكاح المحرّم ب 14 ح 1 ، 2 ، وص 245 ب 13 ح 3 ، وص 258 ب 21 ح 1 ، 2 ، 4 ، و ب 22 ح 1 3 .
[2] في « س » : لها ، وفي « م » : لهما .
[3] في « ح » : يقصر .

169

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست