responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 166


< فهرس الموضوعات > فيما يتعلق بالفاعل من حيث التشخص والبدلية < / فهرس الموضوعات > مع المخالفة ، دون الفوريّ والموسّع .
وإذا لاحظت أوامر الشارع ونسبتها إلى طريقة العرف والعادة اتّضح لك الحال تمام الوضوح .
ثالثها : المجتمع ، وهذا أيضاً ظاهر في خطابات العرف واللغة ، وكذا في خطابات الشرع ، فإنّ المصلحة قد تتعلَّق بجمع أشياء : ككفّارة الجمع ، وأيّام شهر رمضان ، والركعات المفصولة وهكذا ، ولا يخلو من قسمين :
أحدهما أن يكون الجمع شرطاً في الصحّة ، حتّى لو فرق فسد .
ثانيهما أن لا يكون كذلك ، وإنّما يفوت بالتبعيض بعض المصلحة المقابل للمتروك ومصلحة الجمع الواجب أو المندوب . ولعلّ الثاني أقرب إلى الفهم من الإطلاق .
ثالثها : ما يتعلَّق بالفاعل لا يخفى أنّ الأوامر الشرعيّة والعرفيّة والعاديّة قد تعيّن الفاعل مشخّصاً [1] من دون بدل ، أو مع التخيير أو الترتيب في البدل .
وقد تطلقه مطلقاً ، فيكون الغرض إيجاده من أيّ مكلَّف كان أو بين أفراد محصورة ، فيراد إيجاده من أحدهم مع الانفراد أو مع الاجتماع مع بعض .
ولو أُريد الاشتراك بين الكلّ كان معيّناً ، ويعاقبون على تركه عقاباً واحداً .
ومع الإطلاق ، إن صرّح بوحدة العقاب موزّعاً فلا بحث ، وإلا فالظاهر منه أنّ على كلّ واحد عقاباً مستقِلا ، فإذا جاء به أحدهم سقط العقاب عنهم ، وإلا عوقبوا جميعاً .
وعلى هذا يجري حكم الشرع والعرف والعادة ، فلا داعي إلى الخروج عن ظاهر الخطابات الشرعيّة إلى بعض التمحّلات والتكلَّفات .
وهذه الأقسام ما عدا المعيّن زمانيّتها وفعليّتها وفاعليّتها ومكانيّتها وغيرها قد تجتمع بجملتها أو بعضها مع بعض في المقام الواحد ، في مرتبة أو مراتب ، فتختلف أسماؤها باختلاف جهاتها .



[1] في « ح » : شخصاً .

166

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست