responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 391)


< فهرس الموضوعات > الخطاب بذوات الأجزاء المنفصلة < / فهرس الموضوعات > وأمّا ما انفصلت أجزاؤه ، فالذي يظهر من خطاب الموالي لعبيدهم ، وجميع الأمرين لمأموريهم ، وخطاب الشارع للمكلَّفين سواء خاطبوا بها مجملة مركَّبة ، كالخطاب بإعطاء الأرض الفلانيّة وما في الكيس الفلاني لشخص أو أشخاص ، وإحياء الليل ، والقيام على ساق طول النهار ، والإتيان بقِربة من الماء أو كيلة من بعض الأشياء ونحو ذلك ، والخطاب [1] بالزيارات ، والدعوات الموظَّفات ، وصيام رجب وشعبان ورمضان ونحوها ، ممّا كانت مجملة .
أو بما كانت مفصّلة بذكر الأبعاض والكسور ، أو بالعدد ، كصوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، والأيّام البيض ، وصوم [2] عمل أُمّ داود ، وتسبيح الزهراء عليها السلام ، واللعن في عاشوراء ، والتكبيرات في العيدين وأمام الزيارات [3] ، والذكر عند طلوع الشمس وغروبها ، وقراءة خمسين أية في كلّ ليلة ، وقراءة القدر سبعاً على القبر ، والتوحيد إحدى عشرة للأموات ، والاستغفار ، وقول « العفو العفو » في الوتر وغيره ، وأربع ركعات الحبوة ، وجميع الأذكار والقراءات ، ونحوها من سور وآيات ، وما قرّر في كتابة الحروز والتعويذات ، ممّا ذكرت معدودة في الروايات ، وكأمر الموالي للعبيد إذا أمروا بالذهاب إلى السوق عشر مرّات ، أو إعطاء أحد عشرين درهماً أنّ هناك خطابين ، أحدهما : متوجّه إلى الطبيعة المشتركة بين الأجزاء والآحاد ، وثانيهما : إرادة ذلك العدد المخصوص من بين الأعداد .
فالإتيان بالبعض من حيث البعضيّة وخصوص الجزئيّة لا مانع من أن تتعلَّق به النيّة ، ويثاب على الخصوصيّة ، ولا يحتاج إلى قصر الرخصة على العموميّة من حيث طبيعة الذكريّة والقرآنيّة . نعم قصد الخصوصيّة الاستقلاليّة لأمن [4] جهة البعضيّة تشريع في الدين .



[1] في « س » : كالخطاب .
[2] كلمة صوم ليست في « س » ، « م » .
[3] في « م » ، « س » : وأيّام الزيارات .
[4] في « ح » : عن .

161

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست