responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 162


< فهرس الموضوعات > المستفاد من حديث « لا يسقط الميسور بالمعسور » < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأصل في الواجب اشتراط نية القربة والتعيين والمباشرة < / فهرس الموضوعات > هذا كلَّه إذا لم يقم دليل على لزوم الانضمام ، ولم يكن جزءاً من مركَّب يعتبر في صحّة أجزائه الانضمام لأنّ أصالة عدم الإتيان بالمركَّب وظهور إرادة الهيئة التركيبية تعارض ما ذكرناه .
البحث الرابع عشر في أنّ القاعدة المستفادة من حديث : « لا يسقط الميسور بالمعسور » [1] وقاعدة : « ما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه » [2] تفيد الاجتزاء ببعض الجزئيات والأجزاء المنفصلة بنيّات مستقلَّة مع تعذّر الباقي أو مطلقاً ، كبعض نافلة الزوال ، وباقي الرواتب ، وصلاة علي عليه السلام وجعفر وقراءتها وأذكارها ، والتسبيحات ، والتعقيبات ، ولعن عاشوراء ، والعفو ، والاستغفار ، وتسبيح الزهراء عليها السلام ، والجهر والذكر عند الطلوع والغروب ، وهكذا .
وفي دخول مسألة النيابة والأجزاء المتصلة إشكال ، وأمّا بحسب الزمان والمكان والشروط فلا شمول . وتجري في أبعاضها ، والظاهر منها المجانس ، فلا يدخل الانتقال من مسح إلى غسل ، وبالعكس ، ولا من قراءة إلى ذكر وبالعكس ، ولا من بشرة إلى حاجب .
وإنّما تجري فيما يتحقّق به بعض الأثر المطلوب من الشروط والشطور كالساتر وطهارة الخبث ، والأفعال الداخلة في العبادة كالقراءة والأذكار دون ما لم تتبعّض غايته ، كطهارة الحدث ، فإنّ أفعالها غير مطلوبة ، لا أصالةً ولا تبعاً ، وإنّما المطلوب رفع الحدث .
البحث الخامس عشر الأصل في كلّ مطلوب من الواجب والمندوب أن يكون عبادة بالمعنى الأخصّ



[1] عوالي اللآلي 4 : 58 ح 205 .
[2] عوالي اللآلي 4 : 58 ح 207 .

162

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست