نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 158
< فهرس الموضوعات > مقتضى الأمر بالطبيعة < / فهرس الموضوعات > الزمن الأوّل بإلقاء صيغة الخطاب أنّه لا ميدان يتّسع لها ، وإلا لأخّرها ، ولأنّ الأزمنة متساوية في حسن الترك فيها مع عدمه فيلزم الإهمال . ولأنّ المريد للشيء يتأكَّد داعيه ويكثر حرصه على المبادرة إليه ، قضاءً لحقّ الحبّ ، وامتثالًا لأمر سلطان الهوى ، كما أنّ قرب المكان في جنب الأعيان كذلك . ولأنّ أكثر أفراد المطلق وأشهرها وأكملها وأظهرها إرادة المبادرة ، ولأنّه قد وجب عليه الإتيان به في زمن ( معيّن ، والخروج ) [1] عن عهدة التكليف مقصور على الأوّل . ولأنّ الاحتياط لخوف عروض التعذّر أو التعسّر لازم ، حتّى أنّ المأمور إذا أخّر العمل فتعذّر لم يُعذر . واشتراط العصيان بما إذا ظنّ الفوات بعيد في النظر ، ولأنّ العرف يقضي بذلك ، حتّى لو أنّ مأموراً سأل الأمر قائلًا : متى تريد منّي هذا الفعل ، عُدّ لاغياً . وربما يدّعى أنّ ظاهر الإخبار عن الكائنات اتّصال وقوع المخبر به ، وظاهر التمنّي والترجّي والإرادة والمحبّة ونحوها الوقوع بعد وقوع الصيغة ، ومن تتبّع الأخبار ونظر في الآثار وجد ما يستفيد منه ما ذكرناه . البحث الحادي عشر في أنّ الأمر بالشيء في سائر اللغات كالإخبار عنه وتمنّيه وترجّيه وإباحته ومحبّته وإرادته لا يدلّ على وحدة بلا شرط ، ولا بشرط لا ، ولا على دوام فيما يمكن أن يدوم ، ولا تكرار فيما يمكن أن يتكرّر . وإنّما مقتضاها نفس وقوع الحقيقة كما هو ظاهر الإطلاق ، ولا يتوقّف على القول بالوجود بمعناه ولا بمعنى وجود أفراده عند [2] الانتزاع عنه . فمن أتى بالآحاد دفعة امتثل بالمجموع لا بواحد منها كما تقتضيه الوحدة المطلقة ، ومع الترتيب يتساويان كما في الاقتصار على الواحد .
[1] بدل ما بين القوسين في « م » : ويتعيّن الخروج ، وفي « س » : وتعيّن الخروج . [2] في « ح » : لإغناء .
158
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 158