ولو أمكن الصبّ فيه ، اكتفي به عن الدلك . وفي الجنين مع اتّصاله لا إن انفصل بعد أربعة وإن سقط ، وفيما خلا عن العظم أو سقط لدونها ، ويلفّان في خرقة . وفي المرجوم والمقتول قودا أو حدّا ، والمصلوب مع تقديمه كهيئته بعده . ولا تسقط الجنابة هنا ، وإنّما تجزئ إذا مات بالسبب بعده ، فلو عفي عنه ثمّ تجدّد مثله ، أعاد ، لا إن تقدّما ثمّ عفي أحدهما بعد اغتساله له فأراده الآخر . وكذا لو مات أو قتل ظلما ، لا إن أحدث وإن كان أكبر ، بل يأتي بما وجب لنفسه وإن سقط بالموت . وفي الشهيد إذا مات في المعركة بالقتال وإن أكل ، لا إن حمل حيّا وإن قضي بموته ، ويدفن بثيابه ، ويمنع الوليّ من إبدالها ،