ويسقط في الكافر والناصب والخارجي والغالي ، ومع فقد الغاسل أو عجزه عن تغسيله لعذر فيه أو خوف تناثر لحمه يمّم بدلا عن ثلاثة ، لكلّ ضربتان بيد الفاعل ، وفي الحيّ بيد العاجز ،
( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 218 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 344 . ( 1 ) الأزج : ضرب من الأبنية . الصحاح 1 : 298 « أزج » .