< فهرس الموضوعات > فيما يستنجى عنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعين الماء فيما إذا تعدى الغائط المخرج < / فهرس الموضوعات > بجامد طاهر ، وإن استعمل بعد غسله ، أو كان استعماله بعد النقاء وإن وجب ، ولو كان نجسا بغائطه ، لم يحسب ، وبغيره يتعيّن الماء ، قالع لا ما يزلق وإن احترم ، كالمطعوم والتربة وما كتب عليه علم كالفقه والحديث ، أو حرم ، كالعظم والروث . ولو لم يقلع ، زادها ، ولا يكفي .