ويتعيّن الماء للبول والمتعدّي لينقى ، وفي غيره وإن جفّ - لا إن مازجه أخرى - ثلاث مسحات .
( 1 ) الفقيه 1 : 16 / 36 ، علل الشرائع 1 : 278 ، الباب 186 ، الحديث 1 ، التهذيب 1 : 33 / 87 ، الوسائل 1 : 338 ، الباب 22 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 . ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 74 / 239 ، صحيح مسلم 1 : 235 / 282 ، سنن الترمذي 1 : 100 / 68 ، سنن النسائي 1 : 49 ، مسند أحمد 2 : 511 / 7473 . ( 3 ) التهذيب 1 : 34 / 90 ، الإستبصار 1 : 13 / 25 ، الوسائل 1 : 341 ، الباب 24 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 . ( 4 ) التهذيب 1 : 31 / 81 و 43 / 121 ، الاستبصار 1 : 13 / 22 ، الوسائل 1 : 143 ، الباب 5 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 .