[ 1 ] أما شهادة العلماء ، فلو سلم إفادتها الظن فقط - لا الاطمئنان والوثوق - فهو ظن مشمول لدليل حجية البيّنة بعد الفراغ عن عموم دليل اعتبارها ، وأما الاشتهار بين الناس ، وهو المعبر عنه بالشياع فعلا ، فالحجة منه ما كان علما عاديا ، لا مطلق رجحان أحد الطرفين على الآخر ، فإنه لا عبرة به شرعا ، فان أصالة عدم حجية الظن محكَّمة فيه .