[ 1 ] يعني أنّ الاعتماد على الدليل الظنّي في مسألة حجية طريق التجزّي ، والقول بأنّ هذا الدليل الظنّي القائم على اعتبار التجزّي حجة دون غيره من الأدلة الظنّية ، اجتهاد جزئي ، فيكون تجزّيا في مسألة التجزّي . [ 2 ] لأنّ حجية هذا الدليل الظنّي على جواز تقليد الميت ، تتوقف حينئذ على جواز التجزّي وكفايته في مقام العمل ، وجواز التجزّي وكفايته في مقام العمل يتوقف على حجية هذا الدليل الظنّي ، وهو دور ظاهر ، أي دور صريح ، وهو توقف الشيء على نفسه بلا واسطة . [ 3 ] أي الشيخ حسن بن الشهيد الثاني ( ره ) . [ 4 ] ( من جملتهم ) أي من جملة الأصوليين الذين ذكروا في كتبهم حجة من منع العمل بخبر الواحد ، لا من الَّذين منعوا العمل بخبر الواحد .