فالوجه في الجمع بينهما أن نحمل أحدهما على الندب والاستحباب والآخر على الجواز والانسان مخيّر في العمل بهما .
[ 1 ] أي الأمر بالصفق . [ 2 ] أي النهي عن ضرب الوجه بالماء . [ 3 ] في هامش الأصل هكذا : الثاني للشيخ محمّد ، والأخيران للفاضل ميرزا محمّد صاحب الرجال ( طاب ثراهما ) منه عفي عنه .