[ الحديث الثاني ] 2 - فأما ما رواه محمّد بن أحمد ( 1 ) بن يحيى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر ( عليه السّلام ) قال : قال رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنّوا [1] الماء شنّا [2] .
[ 1 ] لوجود إسماعيل بن أبي زياد السكوني في السند ، فانّ المشهور ضعفه ، لكن الشيخ في « العدّة » والمحقق في رسالته « العزّية » وثّقاه وادعيا الاجماع على العمل برواياته ، وبناء عليه وعلى غيره من الامارات ذهب المحدّث النوري في « المستدرك » والمحقق المامقاني في « التنقيح » وسيدنا الخوئي في « المعجم » إلى وثاقته . وقد أسلفنا القول فيه في ذيل الحديث ( 62 ) فراجع . [ 2 ] أي الأمر بصفق الماء على الوجه الوارد في ح ( 207 ) . وقوله ( كان خارجا عن حقيقة الأمر ) لأنّ حقيقة الأمر عبارة عن طلب الشيء مع المنع من نقيضه فلا يوافق الجواز الَّذي معناه تساوي الطرفين . [ 3 ] أي النهي عن ضرب الوجه بالماء الوارد في ح ( 208 ) . [1] التهذيب ج 1 ص 357 ح 1072 ، الكافي ج 3 ص 28 ح 3 . [2] شنّوا الماء : شنّ الماء على التراب أي فرّقه عليه .