responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد نعمة الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 46



[ 1 ] مقبولة ابن حنظلة هكذا : « عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما ( إلى أن قال ) فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلف فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ فقال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ، قال : فقلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه ؟ فقال : ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فان المجمع عليه لا ريب فيه ( إلى أن قال ) فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقاة عنكم ؟ قال : ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ، قلت : جعلت فداك ان رأيت أن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم ، بأي الخبرين يؤخذ ؟ فقال : ما خالف العامة ففيه الرشاد ، فقلت : جعلت فداك فان وافقهم الخبران جميعا ؟ قال : ينظر إلى ما هم اليه أميل : حكامهم وقضاتهم ، فيترك ويؤخذ بالآخر ، قلت فان وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال : إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى امامك ، فانّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات . ( الوسائل ج 18 / 75 ) باب وجوه الجمع بين الأحاديث ، الحديث - 1 .

46

نام کتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد نعمة الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست