responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد نعمة الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 446


[ الحديث السابع ] 7 - فأما ما رواه [1] سعد بن عبد اللَّه ( 1 ) عن أحمد بن محمّد عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) أسأله عن المسح على القدمين ؟ فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الا ذاك ومن غسل فلا بأس . قوله ( عليه السّلام ) ( ومن غسل فلا بأس ) محمول على التنظيف لأنه قد ذكر قبل ذلك فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الا ذلك فلو كان الغسل أيضا من الوضوء لكان واجبا وقد فصّل ذلك في رواية أبي همّام التي قدّمناها حيث قال : في وضوء الفريضة في كتاب اللَّه


[ 1 ] المصدر .
[1] التهذيب ج 1 ص 64 ح 180 .

446

نام کتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد نعمة الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست