[ الحديث السابع ] 7 - فأما ما رواه [1] سعد بن عبد اللَّه ( 1 ) عن أحمد بن محمّد عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) أسأله عن المسح على القدمين ؟ فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الا ذاك ومن غسل فلا بأس . قوله ( عليه السّلام ) ( ومن غسل فلا بأس ) محمول على التنظيف لأنه قد ذكر قبل ذلك فقال : الوضوء بالمسح ولا يجب فيه الا ذلك فلو كان الغسل أيضا من الوضوء لكان واجبا وقد فصّل ذلك في رواية أبي همّام التي قدّمناها حيث قال : في وضوء الفريضة في كتاب اللَّه