[ الحديث السادس ] 6 - فأما ما رواه محمّد بن أحمد ( 1 ) بن يحيى [1] عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل يتوضأ الوضوء كلَّه الارجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا ؟ قال : أجزأه ذلك . فهذا الخبر محمول على حال التقية فأما مع الاختيار فلا يجوز الا المسح عليهما على ما بيّناه .
[ 1 ] لوجود مصدّق بن صدقة ، وعمّار بن موسى الواقفيين ، في السند كما مضى في ح 64 . [ 2 ] راجع « المختلف » ص 26 س 9 - 13 . [1] التهذيب ج 1 ص 66 ح 187 .