( عليه السّلام ) « 1 » [ « 1 » رجال الطوسي [ 1 ] ص 414 ط النجف الأشرف . ] والرواية نذكرها لاشتمالها على مطلب مغفول عنه وهو أهمية قبول الهدايا ، وهي هذه : « محمّد بن مسعود قال حدّثني سليمان بن حفص عن أبي بصير حمّاد بن عبد اللَّه القندي عن إبراهيم بن مهزيار قال كتبت إلى خيران : قد وجهت إليك ثمانية دراهم كانت أهديت اليّ من طرسوس ، دراهم منهم ، وكرهت أن أردّها على صاحبها أو أحدث فيها حدثا دون أمرك فهل تأمرني في قبول مثلها أم لا ؟ لأعرفها انشاء اللَّه وأنتهي إلى أمرك . فكتب وقرأته : اقبل منهم إذا أهدي إليك ، دراهم أو غيرها ، فان رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) لم يرد هدية على يهودي ولا نصراني » « 2 » [ « 2 » اختيار معرفة الرجال ( الكشي ) : ( 1133 ) ج 2 ص 868 . ] . [ 1 ] قوله ( ولا مجال للحمل على المرادي ) لا يخفى أنّ كون « شعيب » ( وهو شعيب بن يعقوب العقرقوفي من أجلَّة أصحاب الصادق والكاظم ( عليهما السّلام ) ابن أخت أبي بصير يحيى بن القاسم الأسدي ) ليس قرينة قاطعة على أنّ كلما رواه عن « أبي بصير » فهو « الأسدي » لا « المرادي » ، لامكان روايته عن الأخير أيضا ، بل وجدنا روايته عنه في الكشّي أيضا على ما يلي : « حمدان ، قال حدّثنا معاوية عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، قال سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن امرأة تزوجت ولها زوج فظهر عليها ؟ قال ترجم المرأة ويضرب