( أحدهما ) أنه يجوز أن يكون ذلك مختصا بحال لم يكن فيها واجدا للماء فجاز له حينئذ الاقتصار على الأحجار ، ( والثاني ) أنه ليس في الخبر أنه قال : يجوز له استباحة الصلاة بذلك وان لم يغسله ، وإنما قال ( ليس به بأس ) يعني بذلك البلل الذي يخرج منه بعد الاستبراء وذلك صحيح لأنه المذي وذلك طاهر ( 1 ) على ما نبيّنه فيما بعد ( إنشاء اللَّه تعالى ) ، والذي يدلّ على أنه لا بدّ في البول من الماء زائدا على ما تقدّم . [ الحديث الحادي والعشرون ] 21 - ما رواه الحسين ( 2 ) بن سعيد [1] عن القاسم بن محمّد عن أبان بن عثمان عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء . والذي يدلّ
[ 1 ] ليست الحاشية عندنا ، ولعل وجهه أنّ طهارة المذي معلومة ، انّما الكلام في نقضه للوضوء . [1] التهذيب ج 1 ص 50 ج 147 .