فسألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) فقال : إغسل ذكرك وأعد صلاتك . فأوجب إعادة الصلاة وغسل الموضع على ما فصّلناه . [ الحديث العشرون ] 20 - فأما ما رواه محمّد بن علي ( 1 ) بن محبوب [1] عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السّلام ) : إني أبول ثم أتمسّح بالأحجار فيجيء منّي من البلل ما يفسد سر اويلي ، قال : ليس به بأس . فليس بمناف لما قلناه من أنّ البول لا بد من غسله ، لشيئين :
[ 1 ] بالحكم بن مسكين . [ 2 ] راجع المعتبر ص 23 س 26 والمنتهى ج 1 ص 43 س 29 . [ 3 ] راجع « ملاذ الأخيار » ج 1 ص 221 ( قال : الظاهر أن السائل انّما يسأل عن نقض ذلك البلل ) . [1] التهذيب ج 1 ص 51 ح 150 .