عليه شيء ، ولو كان لم يستنج أصلا لكان عليه إعادة الصلاة على كل حال ، انصرف أو لم ينصرف ، على ما بيّناه ويزيد ذلك بيانا : [ الحديث السابع عشر ] 17 - ما رواه [1] محمّد بن يعقوب ( 1 ) عن علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجى فذكرت بعد ما صلَّيت فعليك الإعادة ،
[ 1 ] بزرعة بن محمّد الحضرمي الواقفي كما مضى في ح [ 7 ] وسماعة بن مهران الواقفي كما مضى في ح [ 8 ] . [ 2 ] حكاه في « البحار » ج 77 ص 209 عن الشيخ حسين بن عبد الصمد . [ 3 ] حكاه عنه في « ملاذ الأخيار » ج 1 ص 219 . [1] التهذيب ج 1 ص 50 ح 146 ، الكافي ج 3 ص 19 ح 17 .