responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد نعمة الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 374


[ الحديث السادس ] 16 - فأما ما رواه محمّد بن علي ( 1 ) بن محبوب [1] عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء ؟ قال : ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادة عليه . فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه من أنه إذا ذكر أنه لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى بالحجر فحينئذ يستحب له الانصراف من الصلاة ما دام فيها ويستنجي بالماء ويعيد الصلاة ، وإذا انصرف منها لم يكن


[ 1 ] ( لا يخفى ) أنّ هذا صحيح إذا لم يتذكَّر بأنه لم يستنج إلى أن ينقضي وقت الصلاة ، أما إذا ذكره في الوقت ووجد الماء ، فلا .
[1] التهذيب ج 1 ص 50 ح 145 .

374

نام کتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد نعمة الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست