غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ، ولا يغسل مقعدته وإن خرج من معقدته شيء ولم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الا حليل ، وقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها . [ الحديث الخامس ] 5 - أخبرني الشيخ ( 1 ) ( رحمه اللَّه ) [1] عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الصفّار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال : حدّثني عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : أبول وأتوضأ وأنسى
[ 1 ] انظر « من لا يحضره الفقيه » ج 1 ص 31 . [ 2 ] راجع « التهذيب » ج 1 ص 45 ذيل الحديث 127 . [1] التهذيب ج 1 ص 46 ح 133 .