الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلَّى ، إلا أنه قد تمسّح بثلاثة أحجار ؟ قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء وإن كان قد خرجت تلك الصلاة التي صلَّى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة ، وعن الرجل يخرج منه الريح عليه أن يستنجي ؟ قال : لا وقال : إذا بال الرجل ولم يخرج منه شيء
[ 1 ] كما قال به الشيخ الطوسي ( ره ) في « الاستبصار » نفسه ج 1 ص 184 ذيل الحديث 642 وراجع « روضة المتقين » ج 1 ص 119 للمجلسي الأوّل أيضا .