[ الحديث الرابع ] 4 - ما رواه [1] الحسين بن سعيد ( 1 ) عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شيء من المني . [ الحديث الخامس ] 5 - وأما ما رواه [2] الحسين بن سعيد ( 2 ) عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعا عن ابن مسكان عن ليث المرادي أبي بصير عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يبول ولم يمسّ يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : لا حتى يغسلها ، قلت : فإنه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : لا لأنه لا يدري أين باتت يده فليغسلها .
[ 1 ] بسماعة بن مهران الواقفي الماضي ذكره في ح « 8 » . [ 2 ] بعثمان بن عيسى الرؤاسي الواقفي الماضي ذكره في ح « 8 » أيضا . [1] التهذيب ج 1 ص 37 ح 99 . [2] التهذيب ج 1 ص 39 ح 106 ، الكافي ج 3 ص 11 ح 2 .