responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد نعمة الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 515)


[ الحديث الثالث ] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد ( 1 ) عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن الرجل يبول ولا يمسّ يده اليمنى شيء أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم وإن كان جنبا [1] . فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عن ذلك لأنّ ذلك من الآداب دون الواجبات ( 2 ) ، وإنما الواجب إذا كان على يده نجاسة تفسد الماء والذي يدلّ على ذلك .


[ 1 ] انظر « المنتهى » ج 1 ص 49 س 3 .
[1] التهذيب ج 1 ص 36 ح 98 ، الكافي ج 3 ص 12 ح 4 .

351

نام کتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد نعمة الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست