فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الوجوب أو نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب أكثر العامة .
[ 1 ] « المنتهى » ج 1 ص 42 س 27 . [ 2 ] إذ من المعلوم أنه إذا وقع كلمة ( نعم ) بعد هل الاستفهاميّة يكون تصديقا له فهنا يكون تصديقا للوجوب فلا يحمل على الاستحباب . [ 3 ] قال به العلامة في « النهاية » ج 1 ص 81 ، وكذا في المنتهى ج 1 ص 42 س 32 .