[ الحديث الثالث ] 3 - فأما ما رواه [1] الصفّار ( 1 ) عن محمّد بن عيسى قال : كتب اليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء ، فكتب : نعم .
[ 1 ] انظر « المنتهى » ج 1 ص 42 س 24 . [ 2 ] انظر « قاموس اللَّغة » ج 3 ص 353 مادّة ( حبل ) مع اختلاف لما نقل هنا . [1] التهذيب ج 1 ص 28 ح 72 .