دينارا عليه اسم اللَّه ( 1 ) ولا يستنجي ( 2 ) وعليه خاتم فيه اسم اللَّه ولا يجامع وهو عليه ولا يدخل المخرج وهو عليه . [ الحديث الثاني ] 2 - فأما ما رواه أحمد ( 3 ) بن محمّد عن البرقي [1] عن وهب بن وهب
[ 1 ] ليس كتابه عندنا . [ 2 ] انظر « الشرائع » ص 7 س 14 ( في أحكام الجنب ) . [ 3 ] « المدارك » ص 14 س 31 . [ 4 ] « من لا يحضره الفقيه » ج 1 ص 29 . [ 5 ] بوهب بن وهب ، وهو القاضي وهب بن وهب بن كبير بن عبد اللَّه ، أبو البختري [1] التهذيب ج 1 ص 31 ح 83 .