أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى سقط فيه ثم قال : لعله يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها . [ الحديث الثامن ] 8 - فأما ما رواه [1] أحمد بن محمّد ( 1 ) عن محمّد بن إسماعيل عن الرّضا ( عليه السّلام ) قال : ماء البئر واسع ( 2 ) لا ينجّسه [2] شيء إلا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنّ له مادة .
[ 1 ] لا يخفى أنّ في ح 87 نسختين : « لا ينجّسه شيء » و « لا يفسده شيء » والظاهر أنّ قول السيد ( ره ) : « لأنها أقوى أنواع الفساد » شرح للنسخة الثانية . [ 2 ] هكذا في « الأصلية » والظاهر « الوصف بالسعة » . [1] في بعض النسخ : ( لا يفسده ) . [2] التهذيب ج 1 ص 234 ح 676 وفيه لا يفسده شيء .