أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبي عيينة قال : سئل أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الفأرة تقع في البئر ؟ فقال : إذا خرجت فلا بأس وإن تفسّخت فسبع دلاء ، قال : وسئل عن الفأرة تقع في البئر ، فلا يعلم بها أحد إلا بعد ما يتوضأ منها أيعيد وضوءه وصلاته ويغسل ما أصابه ؟ فقال : لا . قد استعمل أهل الدار ( بها ) ورشّوا . ( 1 ) [ الحديث الخامس ] 5 - و [1] بهذا الاسناد ( 2 ) عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم عن
[ 1 ] لأنّ في خروج الفأرة إذا لم تتفسّخ ثلاث دلاء ، وانما يجب السبع إذا تفسخّت كما يأتي . [1] التهذيب ج 1 ص 233 ح 674 ، الفقيه ص 4 .