عن أبي طالب عبد اللَّه بن الصلت عن عبد اللَّه بن المغيرة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه ؟ فقال : لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه . [ الحديث الثالث ] 3 - وأخبرني الشيخ [1] ( رحمه اللَّه ) عن أحمد بن محمد ( 1 ) عن محمد بن الحسن عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سئل الفارة تقع في البئر لا يعلم بها الا بعد ما يتوضأ منها أتعاد الصلاة ؟ فقال : لا . [ الحديث الرابع ] 4 - وأخبرني الشيخ [2] ( رحمه اللَّه ) ( 2 ) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
[ 1 ] الرقم ( 80 ) حيث أنّ السند مذكور فيه كذلك . [1] التهذيب ج 1 ص 233 ح 672 والسؤال ( أيعاد الوضوء ) . [2] التهذيب ج 1 ص 233 ح 673 .