مجرى الوضوء ، ويجوز أن يكون هذا مختصا بحال الاضطرار ، ولا بد أيضا أن يكون مختصا بمن ليس على بدنه شيء من النجاسة ، لأنه لو كان هناك نجاسة لنجس الماء ولم يجز استعماله على حال ، والذي يدل على أنه مخصوص بحال الاضطرار : [ الحديث الثالث ] 3 - ما رواه [1] أحمد بن محمد ( 2 ) عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل به من الجنابة ، أو
[ 1 ] « فقه الرضا ( عليه السّلام ) » ص 85 باب الغسل ط مشهد المقدسة و « مستدرك الوسائل » ج 1 ص 30 ب 8 ح 2 . [ 2 ] يعني قول الشيخ ( رحمه اللَّه ) في توجيه الرواية . [ 3 ] أي ح ( 71 ) . [1] التهذيب ج 1 ص 416 ح 1305 .