بكف بين يديه وكف من خلفه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله ثم يغتسل . فلا ينافي الخبر الأول لأنه يجوز أن يكون المراد بالغسل ههنا غير غسل الجنابة من الأغسال المسنونات ، لأنّ الذي لا يجوز استعمال ماء اغتسل به إذا كان الغسل للجنابة ، فأما إذا كان مسنونا فذلك يجري
[ 1 ] وتقدم الحديث في باب الماء القليل ( 55 ) . [ 2 ] إذا افراج الماء باليد ، أو النضح عن اليمين واليسار لا يدلان على أنّ محل النضح هو الأرض . [ 3 ] أي قبل الغسل . [ 4 ] يعني ح ( 73 ) الآتي ، ووجه الدلالة مضافا إلى أنّ السائل انما سأل عن كيفية الغسل والوضوء ، أنّ الإمام ( عليه السّلام ) قال : « وان كان الوضوء غسل وجهه . . . الخ » يفهم منه أنّ الإمام ( عليه السّلام ) أيضا في مقام بيان كيفية الوضوء والغسل ، لا في بيان مقدماتهما ، وهي النضح مطلقا ليتسرع الماء على البدن .