وأشباهه ، وأما الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به .
[ 1 ] أي في مطهريّته . [ 2 ] المشهور هو النجاسة وغيره هو الطهارة . [ 3 ] هكذا في « الأصلية » و « الجزائريّة » ولكن على هامشهما ( أشباهه ) وكذا في المتن . [ 4 ] ( ولا يخفى ) أنّ فيه احتمال قراءتين : الرفع والجر ، أما الرفع ففيه أيضا احتمالان : ( الأول ) أن يكون العطف على « الماء » فتكون العبارة هكذا : وأشباه الماء الذي . . . يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه ، فالضمير حينئذ راجع إلى « الماء » والمراد من « الأشباه » ما يستعمل في الأغسال الواجبة الأخرى كغسل الحيض والنفاس . ( الثاني ) أن يكون العطف على المصدر ( كما أوضحه المصنف ( ره ) ) ، أما احتمال الجرّ ( وهو الذي بينه المصنف في حاشية « الجزائرية » وأيّده ) فهو على أن يكون العطف على ضمير « منه » يعني : لا يجوز أن يتوضأ من أشباه الماء الذي يغتسل به الرجل من الجنابة كغسل الحيض والنفاس ، وهذا الاحتمال أقرب إلى الصواب ، لقرب مرجع الضمير والمعطوف اليه . [ 5 ] كذلك في النسخ ، لكنه لا تتم العبارة ظاهرا الا مع تقدير لفظ « ماء » قبل