هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل ، وقال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه
[ 1 ] وهذا الحديث يدلّ أيضا على جواز التوضؤ بالماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر دون الأكبر . [ 2 ] الضمير راجع إلى الماء الذي يغسل به الثوب . [ 3 ] لأنّ البدن إذا لم يكن طاهرا من المني وغيره ، لم يكن الغسل صحيحا لنجاسة الماء المستعمل فيه حينئذ ، وكذا يفهم - من ارداف الإمام ( عليه السّلام ) غسالة الوضوء له وهي طاهرة يقينا - أنّ الكلام في الماء المستعمل الطاهر .