responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد نعمة الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 220


[ الحديث الرابع ] 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد ( 1 ) عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه ؟ قال : نعم لا بأس به ، قلت : فالعقرب ؟ قال : أرقه [1] . فالوجه في هذا الخبر فيما يتعلق بالأمر بإراقة ما يقع فيه العقرب أن نحمله على الاستحباب دون الحظر والايجاب . [ الحديث الخامس ] 5 - وأما ما رواه [2] محمد بن أحمد بن يحيى ( 2 ) عن محمد بن


[ 1 ] من دوران الأحكام مدار موضوعاتها العرفية ، لا الشرعية . [ 2 ] بعثمان بن عيسى ، وسماعة بن مهران راجع ح 8 . [ 3 ] وجه الاجمال : قوله ( عليه السّلام ) في الحديث ( 70 ) : « استق عشر دلاء للعقرب » ، مع أنها ليست ذات نفس ، وكذا عموم قوله ( عليه السّلام ) في هذا الحديث « الجيف كلها سواء » مع أنه هناك فرق بين ذي النفس فيجب في بعضه نزح البئر كلها ( كما سيأتي في
[1] التهذيب ج 1 ص 230 ح 664 .
[2] التهذيب ج 1 ص 231 ح 667 .

220

نام کتاب : كشف الأسرار في شرح الإستبصار نویسنده : السيد نعمة الله الجزائري    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست