مسكان قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : كل شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس .
[ 1 ] ص 237 س 11 ( الجوامع الفقهية ط جهان طهران ) [ 2 ] أي المبسوط والجمل . [ 3 ] لا يخفى أنّ الموجود في ( النهاية ) « لا يجب ازالته » وهو عكس ما نقله جدّنا الشارح ( رحمه اللَّه ) فيلاحظ . [ 4 ] ص 26 س 1 ط القديم . [ 5 ] من نجس العين كالكلب .