[ 1 ] لا يخفى ما في هذا التفريع بقوله « من ثم » لأنّ مقتضى المشي على القاعدة وعدم الاعتناء بموثق سماعة المذكور ، هو كفاية الوضوء بأحد الإنائين ، لا وجوب الطهارة بالانائين ، كما ذهب اليه هذا البعض ، فلعل ابتناءه على قاعدة أخرى ( لا قاعدة الطهارة ) كقاعدة الاحتياط أو الاشتغال مثلا ، لأنه إذا بدأ بأحد الإنائين فلا يخلو من أنه طاهر أو نجس ، فعلى الأول يصح وضوؤه ، فان توضأ بالآخر أيضا يتنجس بالخبث ، وعلى الثاني ، يتطهر بالاناء الثاني ( أي يغسل أعضاء الوضوء به أوّلا ) ثم يتوضأ فيكون وضوؤه الثاني صحيحا ، فالأمر دائر بين أن يصلي بالوضوء الصحيح مع احتمال التلوث بالخبث بعده ، وبين أن يتيمم بالتيمم المشكوك الصحة ، لأنّ موضوعه فقدان الماء ، ولم يتحقق ، فالظاهر أنّ الأول أقوى بل أحوط . [ 2 ] أي فساد توهم عدم نقاوة السند ومع فرض ضعفه انه منجبر بالشهرة ، ومعه كان مخرجا عن القاعدة المذكورة فلا معنى لاصرار البقاء عليها .