[ 1 ] يعني أنّ الأمر بالإراقة كناية عن وجوب الاجتناب عنه وارشاد إلى عدم الانتفاع به بوجه لوجود القذر ، والقذر مانع شرعي عن استعماله ، والمانع الشرعي كالعقلي ، فلا فرق بين الإراقة التي تجعل المكلَّف فاقدا للطهور حقيقة ، وبين وجوده مع منع الشارع عن استعماله ، فيصح التيمّم ولا حاجة إلى إراقة الماء . [ 2 ] الظاهر أنّ الرواية واردة مطابقة للقاعدة ، لأنّ خطاب « اجتنب عن النجس » متوجه تفصيلا إلى هذا المكلف المبتلى بالانائين المذكورين ، فلا ترديد له في الحكم ، وانما الترديد له في موضوعه ، فاذن هذه الشبهة موضوعية لا حكمية ، ولا يجوز له التوضؤ بأحد الإنائين الا بعد اجراء أصالة الطهارة فيه ، وهذا معارض باجرائها في الاناء الآخر ، فتتساقطان ، فليس له الا أن يهرقهما ، لا ليصدق فقد الماء الموضوع لجواز التيمّم ، بل من أجل النجاسة المرددة بينهما ، ثم يتيمّم ، وهذا هو عين مفاد الرواية الشريفة . وتمثيله بالثوب المشترك في غير محلَّه ، لأنّ التكليف فيه مردّد بين شخصين ( كما أفاده شيخنا الأنصاري ( ره ) في الرسائل ) وهو لا يوجب على أحدهما شيئا ، إذ العبرة في الإطاعة والمعصية بتعلق الخطاب بالمكلَّف الخاص ، فالجنب المردّد بين شخصين غير