أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الاسلام وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب .
[ 1 ] يعني أنّ لفظ ( كره ) لا يراد به النهي ، بل يراد به عدم الإرادة ، فقوله ( كره ) يعني به أنه لم يرده ، وعدم إرادة الشيء قد يكون لكونه محرّما ، وقد يكون لكونه مكروها ، فهو أعمّ من الحرام والمكروه . [ 2 ] يعني قد يطلق لفظ ( كره ) على النهي المطلق ، فيحمل عليه ، ولا يلزم منه ما ذكرتم من استعمال اللفظ المشترك في المعنيين ، ولا في الحقيقة والمجاز ، وذلك لأنّ النهي المطلق عبارة عن مطلق الحزازة والمرجوحية ، أعني به جنسها ، وهو يتحقق في نوعين : مرجوحية حرمة ، ومرجوحية كراهة ، فلم يلزم منه ما ذكرتم . [ 3 ] « المنتهى » 1 / 27 س 17 . [ 4 ] انظر « المختلف » ص 12 ، وذكر كفره في « الانتصار » ص 168 « في القصاص والحدود » ( الجوامع الفقهية ) .