بن المغيرة عن بعض الصادقين قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ به إنما هو الماء أو التيمّم ، فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذا فاني سمعت حريزا [1] يذكر في حديث أن النبي ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء . ( فأول ) ما فيه أنّ عبد اللَّه بن المغيرة قال عن بعض الصادقين ، ويجوز أن يكون من أسنده اليه غير امام ، وان اعتقد فيه أنه صادق على الظاهر فلا يجب العمل به ( والثاني ) أنه اجتمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ ، فيسقط أيضا الاحتجاج به من هذا الوجه ، ولو
[ 1 ] إداوة : بكسر الهمزة ، إناء صغير من الجلد . [1] قال صاحب المدارك : إن قول البعض ( فانى سمعت حريزا الخ ) كالصريح في أنه غير الامام اذمن المعلوم أن الامام لا يروى عن حريز .